الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية المصادقة على قانون يوقف التتبع ضد شباب الثورة ويحيل قضايا الشهداء على دوائر متخصصة للعدالة الإنتقالية

نشر في  02 جوان 2014  (22:40)

صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية اليوم الإثنين 2 جوان 2014 على قانون أساسي يرتبط بقانون العدالة الإنتقالية ويقضي بعد تتبع شباب الثورة من أجل افعال قاموا بها في إطار الحراك الثوري في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011 كما يعتبر القانون المصادق عليه بأن ما تعرّض له شباب وجرحى الثورة يعدّ إنتهاكات جسيمة على معنى قانون العدالة الإنتقالية وبالتالي لا يمكن مجابهة هيئة الحقيقة والكرامة بقرينة إتصال القضاء ولا بسقوط الحق بمرور الزمن إلى جانب تعهّد الدوائر المتخصصة للعدالة الإنتقالية بقضايا شهداء وجرحى الثورة

كما يقضي القانون بوجوب إيقاف التتبع في حق شباب الثورة وتمتيع الذين حوكموا وصدرت في حقهم أحكام باتة من العفو التشريعي العام

وقد حضر هذه الجلسة أهالي وعائلات الشهداء المعتصمين بالمجلس الوطني التأسيسي الذين قاموا برفع شعارات الثورة وسط الجلسة العامّة وتفاعلوا مع المصادقة على القانون

وفيما يلي نص القانون

الفصل الأول: "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض ".

الفصل 2: "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".

الفصل 3: " في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي. بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه". الفصل 4: "يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها"